السيد تقي الطباطبائي القمي

38

مصباح الناسك في شرح المناسك

كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله ( 1 ) . [ ( مسألة 13 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون ] ( مسألة 13 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وان كان أبعد ( 2 ) . [ ( مسألة 14 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه ] ( مسألة 14 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج ( 3 ) .